السيد محمد حسن الترحيني العاملي

447

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

صدقه فيه ( 1 ) ، فلو لم يقبل قوله فيه ( 2 ) لزم تخليده في الحبس ( 3 ) ، ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق ، أو خفي كالسرق ( 4 ) . ( وفي كيفية الاذن ) في الفعل ( كالقباء ، والقميص ) ( 5 ) بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا ( حلف المالك ) ، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله ، والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الاذن ، ولقبول قول المالك

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الإجارة حديث 14 و 16 .